السيد محمد حسن الترحيني العاملي
410
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
العقود ( 1 ) ، وخصها بالخلاف ( 2 ) ، لعدم النص فيها ( 3 ) بخصوصه ، بخلاف البيع ، فإن قصة عروة البارقي مع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم في شراء الشاة تدل على جواز بيع الفضولي وشرائه ، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص ( 4 ) ، والأشهر توقفه على الإجازة مطلقا ( 5 ) . ( ولا بد من كونها ) أي المنفعة ( معلومة ( 6 ) إما بالزمان ) فيما لا يمكن ضبطه
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة ج 5 ص 45 .